responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 115

خاص بل المراد منه ذلك المعني اللغوي، غاية الامر الاختلاف في متعلقه فتارة يضاف بالنسبة الى الاعادة و القضاء و اخرى بالنسبة الى القضاء فقط و المرجع دلالة الدليل و هذا ظاهر.

الناحية الخامسة: [الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار]

ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار واضح، فان البحث في تلك المسألة في تشخيص المأمور به و البحث في هذه المسألة في الكفاية بعد تشخيص المأمور به فلا ارتباط بين المقامين كما انه لا علاقة بين هذا البحث و مسألة تبعية القضاء للاداء فان البحث هناك في أن الأمر بالاداء هل يدل على وجوب القضاء على نحو تعدد المطلوب أو لا؟ و البحث في هذه المسألة في أن الاتيان بالمأمور به هل يقتضي الأجزاء عن القضاء أم لا فالبحث هناك في الثبوت و في المقام في السقوط.

اذا عرفت ما تقدم نقول: يقع البحث تارة في اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن أمره، و أخرى يقع البحث في أجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي فيقع الكلام في مقامين:

أما المقام الأول فنقول: لا اشكال في الأجزاء اذ المولى اذا أمر بشي‌ء فلا بد من لحاظ غرض مترتب على ذلك الفعل و بعد الاتيان به اما يحصل ذلك الغرض و اما لا يحصل، أما على الأول فاما يسقط الأمر بسقوط الغرض و اما لا يسقط أما على الأول فهو المطلوب، و أما على الثاني فيلزم بقاء المعلول بلا علة و أما ان قلنا بأن الغرض لا يحصل فيلزم الخلف اذ فرض الاتيان بما يكون وافيا به، بل يمكن أن يقال بالأجزاء بتقريب آخر و هو ان البعث نحو فعل عبارة عن جعل ذمة المكلف مشغولة بالعمل فاذا أتى المكلف بالعمل فاما تفرغ ذمته و اما لا تفرغ.

أما على الاول فلا مجال لعدم الاجزاء و بعبارة اخرى المدعى سقوط الامر، و أما على الثاني فلا يحصل الامتثال و لو باتيان العمل مرات عديدة اذ حكم الامثال‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست