responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 113

أفاد سيدنا الاستاد في أول بحث الأجزاء انه لا صلة لهذا البحث بعالم الألفاظ بل بحث الأجزاء من الابحاث العقلية كبحث مقدمة الواجب و بحث الضد و امثالهما و السر فيه ان الحاكم بالأجزاء و عدمه هو العقل فيكون البحث عقليا و الذي يختلج بالبال أن يقال لا بد من التفصيل فان الحاكم باجزاء كل مأمور به عن أمره هو العقل و لذا اشتهر فيما بين القوم ان انطباق المأمور به على المأتى به طبعي و اجزائه عنه عقلي و أما اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي و كذلك اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي و عدمه فيمكن أن يكون بالدليل اللفظي كما انه يمكن أن يكون بالاجماع كما انه يمكن أن يكون بالعقل احيانا.

و لذا نرى ان الفقهاء يستدلون على الأجزاء في باب الصلاة عند فقدان الجزء أو الشرط غير الخمسة بدليل لا تعاد فعليه لا بد من التفصيل.

نعم لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به يكون مجزيا عن ذلك الأمر بحكم العقل.

الناحية الثانية: [المراد بالوجه في العنوان‌]

في أن المراد من وجه في عنوان المسألة حيث يقولون الاتيان بالمأمور به على وجهه هو النهج الذي يكون معتبرا أعم من أن يكون دليل الاعتبار الشرع أو العقل و ان شئت قلت لا وجه لتخصيص الوجه بالمعتبر الشرعي.

الناحية الثالثة: [معنى الاقتضاء]

ان الاقتضاء الوارد في العنوان بقولهم هل يقتضي الاتيان يراد به العلية و التأثير لا الدلالة و الكشف و لذا ينسب الى الاتيان لا الى الصيغة، و بعبارة اخرى الاتيان الخارجي بالمأمور به يكون علة لسقوط الأمر.

ان قلت: الأمر علة للاتيان فكيف يمكن أن يكون الاتيان علة لسقوط الأمر اذ مرجعه الى التناقض فانه كيف يمكن أن يكون المعلول علة لعدم علته.

قلت: اولا ان الأمر بوجوده الخارجي لا يكون علة للاتيان بل الأمر بوجوده‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست