responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 111

بالنهي، فيعلم ان الغرض و المقصد من النهي الزجر عن جميع الأفراد.

الجهة الثامنة: [في الفور و التراخي‌]

في أن صيغة الأمر هل تقتضي الفور أو التراخي أو لا تقتضي شيئا من الأمرين الحق أن يقال: ان الصيغة لا تقتضي الفور و لا التراخى فان صيغة الأمر مركبة من المادة و الهيئة، أما المادة فهي موضوعة للطبيعة بلا تقيدها بقيد من القيود كما سبق، و أما الهيئة فتدل على أن المولى في مقام بيان ابراز اعتباره النفساني و هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف فلا مقتضي لأحد الأمرين بل مقتضى الاطلاق اللفظي ان تمت مقدمات الحكمة عدم تقيد المطلوب بشي‌ء من الأمرين فان مقتضى الاطلاق عدم تقيد الواجب بالفورية كما ان مقتضاه عدم دلالة الصيغة على وجوب التراخي و لا على جوازه، كما ان مقتضى الأصل العملي البراءة عن القيد الزائد هذا بالنسبة الى ما هو المستفاد من الصيغة مادة و هيئة.

و ربما يستفاد من الدليل الخارجي وجوب الفور و الذي ذكروا في مقام الاستدلال آيتان، الاولى قوله تعالى‌ «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* [1] بتقريب ان الوصول الى الخيرات بالاستباق الى اسبابها فيجب الاستباق الى الواجبات و يمكن أن يراد من الخيرات الأفعال و الأمور الخيرية في مقابل الأفعال التي لا تكون خيرا، فعلى كلا التقديرين يكون الاستباق الى الواجبات واجبا و هذا هو المطلوب و تكون النتيجة ان الفور واجب، فلو عصى في الزمان الاول يجب الفور في الزمان الثاني و هكذا اذ يصدق عنوان الخير على الواجب فيجب الاستباق اليه.

و يرد عليه: اولا ان الاستباق بمعنى المسابقة أي تجب المسابقة على المكلفين في الأمور الخيرية فتكون الآية اجنبية عن المقام فان الكلام في وجوب الفور و البدار لا في وجوب السبقة الى بقية المكلفين فلا ترتبط الآية بها نحن بصدده.

و ثانيا: يلزم تخصيص الأكثر المستهجن اذ جميع الافعال المستحبة خارجة


[1] البقرة/ 148 و المائدة/ 48

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست