responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 109

أو توهمه كما في قوله تعالى‌ «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» [1] لا يكون ظاهرا في الوجوب و لا في الاباحة و لا في غيرهما، نعم لا اشكال في عدم احتمال الحرمة بل لا يبعد أن يكون الكلام مجملا لو لا وجود قرينة معينة، لكن لا اشكال في أنه لو كان متعلقه العبادة يتردد الأمر بين الوجوب و الاستحباب اذ لا يعقل أن تكون العبادة مباحة أو مكروهة بالمعنى الاخص فعلى مسلك سيدنا الاستاد لا بد من الالتزام بالوجوب اذ على مسلكه يكون الوجوب مستفادا من حكم العقل و لا فرق في هذه الجهة بين الموارد.

نعم على ما سلكناه من كون الصيغة ظاهرة في الوجوب بلحاظ الاطلاق يكون الكلام مجملا لاحتفاف الكلام بما يكون مانعا عن الأخذ بالاطلاق و بعبارة اخرى لا تكون مقدمات الاطلاق تامة، فعلى هذا لو دار الأمر بين الوجوب و الاستحباب تجري البراءة عن الوجوب، و أما لو دار الأمر بين الاحكام الأربعة من الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الاباحة فالظاهر انه لا مانع عن جريان البراءة عن الأحكام الاقتضائية بناء على عدم اختصاص البراءة بخصوص الحكم الالزامي.

الجهة السابعة: [في المرة و التكرار]

في أن الأمر بشي‌ء هل يقتضي المرة أو التكرار أو لا يقتضي شيئا؟ الحق ان صيغة الأمر لا تدل الاعلى طلب أصل الطبيعة و لا تدل لا على المرة و لا على التكرار و ذلك لأن المادة موضوعة للماهية بلا خصوصية و بلا لحاظ قيد فيها فلا اقتضاء في المادة للدلالة على المرة و التكرار.

و أما الهيئة فهي موضوعة لابراز الاعتبار النفساني، فالنتيجة انه لا مقتضي لارادة أحد الأمرين لا فى المادة و لا في الهيئة بل لا بد من قيام دليل آخر على أحدهما، و صفوة القول: انه لو لا الدليل الخارجي على لزوم التعدد في الأفراد العرضية و الطولية لا يستفاد من الصيغة بمادتها و هيئتها الا نفس الطبيعة بلا تقيدها بقيد.


[1] المائدة/ 2

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست