responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 10

الواضع ربما يضع لفظا فلانيا لمعنى فلاني و اخرى بعد كثرة الاستعمال يتعهد انه متى تلفظ باللفظ الكذائي يريد منه المعنى الفلاني فالوضع منحصر في التعهد و هو الوضع التعيينى.

الجهة الرابعة في اقسام الوضع:

فنقول ان الواضع تارة يتصور في مقام الوضع معنى عاما و يضع اللفظ بازائه كما انه لو تصور الجسم السيال بما له من السعة و العموم و يضع بازائه لفظ الماء و هذا القسم يسمى بالوضع العام و الموضوع له العام و اخرى يتصور معنى خاصا و جزئيا خارجيا و يضع اللفظ بازائه كوضع الأعلام الشخصية فان من يتولد له مولود مثلا يتصور مولوده و يضع بازائه لفظ زيد مثلا و هذا يسمى بالوضع الخاص و الموضوع له الخاص.

و ثالثة يتصور معنى عاما و يضع اللفظ بازاء مصاديق ذلك المعنى و هذا يسمى بالوضع العام و الموضوع له الخاص.

و أما كون الوضع خاصا بأن يتصور المعنى الجزئي و الموضع له عاما بأن يوضع اللفظ لكلي ذلك المتصور الخاص فالظاهر عدم امكانه اذ الخاص بما هو خاص لا يعقل أن يكون عنوانا و مرآة للعام و ربما يقال بأن ادل الدلائل على امكان الشي‌ء وقوعه و المقام كذلك مثلا لو رأى شخص شبحا من بعيد لا يدري انه حجر أو حيوان أو نبات أو انسان يجوز أن يضع اللفظ لكلي ذلك الشبح فيكون الوضع خاصا و الموضوع له عاما.

و يرد عليه انه اشتباه اذ الواضع من حيث لا يشعر يتصور الكلي و يضع اللفظ بازائه فان كلي هذا الفرد مفهوم كلي و عنوان جامع فحين الوضع يتصور هذا المفهوم و يضع اللفظ بازائه فيكون الوضع عاما و الموضوع له عاما أيضا و على الجملة لا يمكن و لا يعقل ان يكون الجزئي عنوانا للكلي و هذا ظاهر.

ان قلت الامر في طرف العكس أيضا كذلك اذ لا يمكن ان يكون الكلي بما

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست