responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 70
المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل العربية ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة.
وفرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة وقال الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث وهي أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. أو التعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك.
وإذ أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين فلا بد من ذكر حجج الفريقين والتنبيه على ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
أما القائلون بالإثبات فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية أما الحجج النقلية فست حجج.
الحجة الأولى أنهم قالوا إن أبا عبيد القاسم بن سلام من أهل اللغة وقد قال بدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته‌ حيث قال إنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته والواجد هو الغني وليه
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست