responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 62
وإما إن كان لصحة الملفوظ به فإما أن تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا.
فإن كان الأول فكقوله تعالى:واسأل القرية [1] فإنه لا بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا.
وإن كان الثاني فكقول القائل لغيره أعتق عبدك عني على ألف فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه. النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء وهي خمسة أصناف وسيأتي ذكرها في القياس. النوع الثالث دلالة الإشارة وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء النساء ناقصات عقل ودين فقيل له يا رسول الله ما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما وأقل الطهر كذلك لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما وأقل الطهر لذكره وكذلك دلالة مجموع قوله تعالى:وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [2] وقوله تعالى:وفصاله في عامين [3] على أن أقل مدة ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ .وكذلك قوله تعالى : فالآن باشروهن [4] أباح المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر بقوله:حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [5] وكان بيان ذلك هو المقصود ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان وأصبح جنبا لم يفسد صومه لأن من جامع في آخر الليل لا بد
>[1]. 12 يوسف 82 [2]. 46 الأحقاف 15 [3]. 31 لقمان 14 [4]. 2 البقرة 187 [5]. 2 البقرة 187
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست