responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 48
بحثهم واستقصائهم . ولو كان ثم شي‌ء لاستحال أن لا يعرف عادة ولأنه لو كان المراد بالعموم الخصوص لاستحال أن لا ينصب الله تعالى عليه دليلا ويبلغه للمكلفين.
وذهب ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وأكثر الأصوليين إلى امتناع اشتراط القطع في ذلك وهو المختار .وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر وهو غير يقيني والقول بأنه لو كان ثم مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم اطلاع أحد من العلماء عليه . وبتقدير اطلاع بعضهم عليه فنقله له أيضا غير قاطع بل غايته أن يكون ظنيا . كيف وإنه ليس كل ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وبحثهم عنه ليصح ما قيل.
والقول بأنه لو كان المراد بالعام الخصوص لنصب الله تعالى عليه دليلا غير مسلم .وبتقدير نصبه للدليل لا نسلم لزوم اطلاع المكلفين عليه . وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقلهم له وإذا لم يكن إلى القطع بذلك طريق فلو شرط ذلك في العمل بالعموم لتعطلت العمومات بأسرها وإذا عرف أنه لا بد من الظن بانتفاء المخصص فالحد الذي يجب العمل بالعموم عنده أن يبحث عن المخصص بحثا غلب على ظنه عدمه وأنه لو بحث عنه ثانيا وثالثا كان بحثه غير مفيد . وعلى هذا يكون الكلام في العمل بكل دليل مع معارضه. الصنف التاسع في الظاهر وتأويله ويشتمل على مقدمة ومسائل.
أما المقدمة ففي تحقيق معنى الظاهر والتأويل.
أما الظاهر فهو في اللغة عبارة عن الواضح ومنه يقال ظهر الأمر الفلاني إذا اتضح وانكشف وفي لسان المتشرعة قال الغزالي اللفظ الظاهر هو الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع وهو غير جامع مع اشتماله على زيادة مستغنى عنها.
أما أنه غير جامع فلأنه يخرج منه ما فيه أصل الظن دون غلبة الظن مع كونه
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست