responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 46
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إلا بعد حين . وكذلك أسمعت الصحابة قوله تعالى:فاقتلوا المشركين‌ [1] ولم يسمع أكثرهم الدليل المخصص للمجوس وهو قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلا بعد حين إلى وقائع كثيرة غير محصورة.
وكل ما يتشبث به الخصوم في المنع من ذلك فغير خارج عما ذكرناه لهم من الشبه في المسألة المتقدمة وجوابها ما سبق مع أنه منتقض بجواز إسماعه العام مع عدم معرفته بالدليل المخصص إذا كان عقليا. المسألة السابعة اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في البيان فمنع منه قوم مصيرا منهم إلى أن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وامتناع التخصيص بشي‌ء آخر وهو تجهيل للمكلف وإنما ينتفي هذا التجهيل بالتنصيص على كل ما هو خارج عن العموم.
ومذهب المحققين منهم خلاف ذلك .ودليل جوازه وقوعه وبيان وقوعه قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [2] فإنه عام في كل سارق .ومع ذلك فإن تخصيصه بما خصص به من ذكر نصاب السرقة أولا وعدم الشبهة ثانيا وقع على التدريج وكذلك قوله تعالى :ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [3]
>[1]. 9 التوبة 5 [2]. 5 المائدة 38 [3]. 3 آل عمران 97
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست