نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 452
حرج وبقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
وهو عام في كل حرج وضرار ضرورة كونه نكرة في سياق النفي. غير أنا خالفناه
في امتناع التقليد في أصول الدين لما بيناه من الفرق في مسألة امتناع
التقليد في أصول الدين ولأن الوقائع الحادثة الفقهية أكثر بأضعاف كثيرة من
المسائل الأصولية التي قيل فيها بامتناع التقليد فكان الحرج في إيجاب
الاجتهاد فيها أكثر فبقينا فيما عدا ذلك عاملين بقضية الدليل وهو عام في
المسائل الاجتهادية وغيرها.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى:وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان منهيا عنه. وأيضا. قوله تعالى حكاية عن قوم:إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون[1] ذكر ذلك في معرض الذم للتقليد والمذموم لا يكون جائزا.
وأما السنة فقوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقوله عليه السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له والنصان عامان في الأشخاص وفي كل علم وهما يدلان على وجوب النظر.
وأما المعقول فمن وجهين
الأول أن العامي لو كان مأمورا بالتقليد فلا يأمن أن يكون من قلده
مخطئا في اجتهاده وأنه كاذب فيما أخبره به فيكون العامي مأمورا باتباع
الخطإ والكذب وذلك على الشارع ممتنع.
>[1]. الزخرف 23
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 452