responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 434
بنت مخاض وابن لبون عن خمس وعشرين من الإبل فإن وجود بنت مخاض يمنع من أداء ابن لبون ولا يمتنع ذلك عند عدمها. والأصل عدم ذلك النص كيف وإن ما ذكروه معارض بقوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار [1] وقوله تعالى :وما اختلفتم فيه من شي‌ء فحكمه إلى الله [2] وقوله تعالى:واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم‌ [3] وقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [4] وبقوله عليه السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له‌ وتقليد العالم للعالم يلزم منه ترك الاعتبار وترك العمل بحكم الله ورسوله وترك ما أنزل واقتفاء ما ليس له به علم وترك الاجتهاد المأمور به وهو خلاف ظاهر النص. واذا تعارضت الأدلة سلم لنا ما ذكرناه أولا. المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب‌ فأجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران بجواز ذلك مطلقا للنبي وغيره من العلماء . وقال أبو علي الجبائي بجواز ذلك للنبي خاصة في أحد قوليه. وقد نقل عن الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ومنع من ذلك الباقون.
والمختار جوازه دون وقوعه لكن لا بد من الإشارة إلى حجج عول عليها المجوزون بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على الوقوع والتنبيه على ضعفها كالجاري من عادتنا ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمد في هذه المسألة.
وقد احتجوا بالنص والإجماع والمعقول.
أما النص فمن جهة الكتاب والسنة.
>[1]. الحشر 2 [2]. الشورى 10 [3]. الأعراف 3 [4]. الإسراء 36
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست