نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 426
قولهم إن التخيير إباحة للفعل والترك وهو عمل بأمارة الإباحة
وترك للأمارة الوجوب قلنا إنما يلزم ذلك أن لو كان التخيير بين الفعل
والترك مطلقا وليس كذلك. وإنما هو تخيير في العمل بأحد الحكمين مشروطا بقصد
العمل بدليله كما في التخيير بين القصر في السفر والإتمام بشرط قصد العمل
بدليل الرخصة أو دليل الإتمام.
قولهم إنه يلزم منه جواز تخيير الحاكم للخصمين والمفتي للعامي بين
الحكمين المتناقضين ليس كذلك بل التخيير إنما هو للحاكم والمفتي في العمل
بإحدى الأمارتين عند الحكم والفتوى فلا بد من تعين ما اختاره دفعا للنزاع
بين الخصوم وللتحير عن المستفتى. وأما حكمه لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه فغير
ممتنع كما لو تغير اجتهاده . وكذلك الحكم في يوم وبنقيضه في الغد وإنما
يمتنع ذلك أن لو كان المحكوم عليه واحدا لما فيه من إضرار المحكوم عليه
بالحكم له بحل النكاح والانتفاع بالملك في وقت وتحريمه عليه في وقت آخر.
وإن سلمنا امتناع التخيير فما المانع من ترك العمل بهما والقول بتساقطهما.
قولهم إنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. إنما يلزم ذلك أن لو اعتقد نفي الحل والإباحة. وأما إذا لم يعتقد شيئا من ذلك فلا.
قولهم إن وضع الأمارتين يكون عبثا فهو مبني على وجوب رعاية الحكمة
في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه في مواضعه. وبتقدير التسليم فلا يمتنع
استلزام ذلك لحكمة استأثر الله تعالى بالعلم بها دون المخلوقين. كيف وقد
أمكن أن تكون الحكمة فيه إيقاف المجتهد عن الجزم بالنفي أو الإثبات.
وعن الشبهة الثانية أنا وإن سلمنا أن الحكم في المسألة لا يكون إلا واحدا ولكن ما المانع من تعادل الأمارات.
قولهم يلزم منه التحير والتضليل إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفا
بإصابة ما هو الحكم عند الله تعالى وليس كذلك. وإنما هو مكلف بما أوجبه ظنه
على ما سبق. فإن لم يغلب على ظنه شيء ضرورة التعادل كان الواجب التخيير
أو التوقف أو التساقط.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 426