نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 393
الطارىء على الأول وقصد بقوله ( غير شامل شمول الألفاظ ) الاحتراز عن
العدول عن العموم إلى القياس لكونه لفظا شاملا وبقوله ( وهو في حكم
الطارىء ) الاحتراز عن قولهم تركنا الاستحسان بالقياس فإنه ليس استحسانا
من حيث إن القياس الذي ترك له الاستحسان ليس في حكم الطارىء بل هو الأصل
وذلك كما لو قرأ أية سجدة في آخر سورة فالاستحسان أن يسجد لها ولا يجتزىء
بالركوع ومقتضى القياس أن يجتزىء بالركوع فإنهم قالوا بالعدول هاهنا عن
الاستحسان إلى القياس.
وهذا الحد وإن كان أقرب مما تقدم لكونه جامعا مانعا غير أن حاصله
يرجع إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابله بدليل
طارىء عليه أقوى منه من نص أو إجماع أو غيره ولا نزاع في صحة الاحتجاج به.
وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات
اللفظية ولا حاصل له وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم
الدليل إلى العادة وهو أن يقال إن أردتم بالعادة ما اتفق عليه الأمة من أهل
الحل والعقد فهو حق وحاصله راجع إلى الاستدلال بالإجماع. وإن أريد به عادة
من لا يحتج بعادته كالعادات المستحدثة للعامة فيما بينهم فذلك مما يمتنع
ترك الدليل الشرعي به.
وإذا تحقق المطلوب في هذه المسألة فلا بد من الإشارة إلى شبه تمسك
بها القائلون بالاستحسان في بيان كون المفهوم منه حجة مع قطع النظر عن
تفصيل القول فيه والإشارة إلى جهة ضعفها.
وقد تمسكوا في ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى:الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه[1] وقوله تعالى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم [2].
ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع
أحسن القول وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل ولولا أنه
حجة لما كان كذلك.
وأما السنة فقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسنا.
وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة.
>[1]. الزمر 18 [2]. الزمر 55
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 393