نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 379
تعلمها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار ولوجب على النبي عليه السلام
مراجعتها وأن لا يتوقف على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي لا خلو
للشرائع الماضية عنها ولوجب أيضا على الصحابة بعد النبي عليه السلام
مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقليها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما
بينهم كمسألة الجد والعول وبيع أم الولد والمفوضة وحد الشرب وغير ذلك على
نحو بحثهم عن الأخبار النبوية في ذلك وحيث لم ينقل شيء من ذلك علم أن
شريعة من تقدم غير متعبد بها لهم.
الثالث أنه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله إما في الكل أو
البعض لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأول ولا كل الشرع إليه على
التقدير الثاني كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من
أمته وهو خلاف الإجماع من المسلمين.
الرابع أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي عليه السلام ناسخة
لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا
لها ولا مشرعا وهو محال.
فإن قيل على الحجة الأولى إنما لم يتعرض معاذ لذكر التوراة والإنجيل
إكتفاء منه بآيات في الكتاب تدل على اتباعهما على ما يأتي ولأن اسم
الكتاب يدخل تحته التوراة والإنجيل لكونهما من الكتب المنزلة.
وأما الحجة الثانية لا نسلم أن تعلم ما قيل بالتعبد به من الشرائع
ليس من فروض الكفايات ولا نسلم عدم مراجعة النبي عليه السلام لها. ولهذا
نقل عنه مراجعة التوارة في مسألة الرجم وما لم يراجع فيه شرع من تقدم إما
لأن تلك الشرائع لم تكن مبينة له أو لأنه ما كان متعبدا باتباع الشريعة
السالفة الا بطريق الوحي ولم يوح اليه به.
وأما عدم بحث الصحابة عنها فإنما كان لأن ما تواتر منها كان معلوما
لهم وغير محتاج إلى بحث عنه وما كان منها منقولا على لسان الآحاد من الكفار
لم يكونوا متعبدين به.
وأما الحجة الثالثة فإنما ينسب إليه ما كان متعبدا به من الشرائع بأنه من شرعه
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 379