responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 306
تقولوا على الله ما لا تعلمون‌ [1] وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم [2] والحكم بالقياس قول بما لا يعلم. وقوله تعالى:إن الظن لا يغني من الحق شيئا [3] وقوله تعالى:إن بعض الظن إثم [4] وقوله تعالى:وأن احكم بينهم بما أنزل الله [5] والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله. وقوله تعالى:وما اختلفتم فيه من شي‌ء فحكمه إلى الله [6] وقوله تعالى:فإن تنازعتم في شي‌ء فردوه إلى الله والرسول [7] والحكم بالقياس لا يكون حكما لله ولا مردودا إليه. وقوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شي‌ء [8] وقوله تعالى:ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين‌ [9] وذلك يدل على أنه لا حاجة إلى القياس.
وأما من جهة السنة فما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي فرقا أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور بالرأي‌ وأيضا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا وذلك يدل على أن القياس والعمل بالرأي غير صحيح.
والجواب قولهم لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس قلنا دليله ما ذكرناه.
قولهم يحتمل أن يكون عملهم بدلالات النصوص الخفية قلنا لو كان كذلك لظهر المستند واشتهر على ما قررناه.
قولهم ولو كان ذلك لمحض القياس لأظهروا العلل الجامعة وصرحوا بها كما في
>[1]. البقرة 169 [2]. الإسراء 36 [3]. النجم 28 [4]. الحجرات 12 [5]. المائدة 49 [6]. الشورى 10 [7]. النساء 59 [8]. الأنعام 38 [9]. الأنعام 59
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست