responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 27
المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان فالبيان بماذا منهما.
والحق في ذلك أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان أو يختلفا فإن توافقا فإن علم تقدم أحدهما فهو البيان لحصول المقصود به والثاني يكون تأكيدا إلا إذا كان دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشي‌ء بما هو دونه في الدلالة . وإن جهل ذلك فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة أو أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال فإن كان الأول فأحدهما هو البيان والآخر مؤكد من غير تعيين وإن كان الثاني فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم لأنا فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدا للراجح إذ الشي‌ء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة والبيان حاصل دونه فكان الإتيان به غير مفيد ومنصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد .ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدما فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد ولا يكون معطلا.
وأما إن لم يتوافقا في البيان كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد آية الحج قال من قرن حجا إلى عمرة فليطف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين‌ فلا يخلو إما أن يعرف تقدم أحدهما أو يجهل . فإن علم التقدم قال أبو الحسين البصري المتقدم هو البيان . فإن تقدم الفعل كان الطواف الثاني واجبا . وإن تقدم القول كان الطواف الثاني غير واجب وليس بحق بل الحق أن يقال إن كان القول متقدما فالطواف
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست