نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 269
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
وهي خمس قسم القسمة الأولى
القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل وإلى ما هو مساو وإلى ما هو أدنى
فالأول كتحريم ضرب الوالدين بالنسبة إلى تحريم التأفيف لهما وما في
معناه وسواء كان قطعيا أو ظنيا كما سبق تقريره في مسائل المفهوم .
وإن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك
على المعتق وكما في إلحاق نجاسة الماء بصب البول فيه من كوز بنجاسته بالبول
فيه ونحوه.
وإن كان الثالث فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب
الحد ونحوه . غير أن هذا النوع الثالث متفق على كونه قياسا ومختلف في
النوعين الأولين كما سبق.
القسمة الثانية
القياس ينقسم إلى جلي وخفي
فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين
الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأول كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم
التأفيف لهما
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 269