responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 25
وأما التعريف الثاني فلأن حصول العلم عن الدليل يسمى تبينا والأصل في الإطلاق الحقيقة . فلو كان هو البيان أيضا حقيقة لزم منه الترادف .والأصل عند تعدده الأسماء تعدد المسميات تكثيرا للفائدة ولأن الحاصل عن الدليل قد يكون علما وقد يكون ظنا .وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له مع أن اسم البيان يعم الحالتين وإذا كان النزاع إنما هو في إطلاق أمر لفظي فأولى ما اتبع ما كان موافقا للإطلاق اللغوي وأبعد عن الاضطراب ومخالفة الأصول.
وإذا عرف أن البيان هو الدليل المذكور فحد البيان ما هو حد الدليل على ما سبق في تحريره . ويعم ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيدا للقطع أو الظن وسواء كان عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قولا أو سكوتا أو فعلا أو ترك فعل إلى غير ذلك.
وأما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدإ المستغنى بنفسه عن بيان وقد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان وقد ورد عليه بيانه وذلك كاللفظ المجمل إذا بين المراد منه والعام بعد التخصيص والمطلق بعد التقييد والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه إلى غير ذلك.
وأما المسائل فثمان المسألة الأولى مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بيانا خلافا لطائفة شاذة .ويدل على ذلك النقل والعقل.
أما النقل فما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرف الصلاة والحج بفعله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي‌ وخذوا عني مناسككم‌.
وأما العقل فهو أن الإجماع منعقد على كون القول بيانا والإتيان بأفعال الصلاة
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست