نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 230
لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يشعر بكون الغضب
علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال وكذلك اذا قال
أكرم العالم وأهن الجاهل فإنه يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة للإكرام
والجهل علة للإهانة وذلك لوجهين.
الأول ما ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له.
الثاني ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة إذ
الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد وليس ذلك بطريق الوجوب بل بالنظر إلى جري
العادة المألوفة من شرع الأحكام فإذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب على
الظن أنه علة له إلا أن يدل الدليل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر منه
فيجوز تركه . وذلك كما في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه وإن دل
بظاهره على أن مطلق الغضب علة فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن
مطلق الغضب ليس بعلة بل الغضب المانع من استيفاء النظر . وإذا عرفت أقسام
الوصف المومي إليه ترتب عليه النظر في مسألتين.
المسألة الاولى
اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومي إليه فأثبته قوم ونفاه آخرون كالغزالي وأتباعه.
حجة من قال باشتراط المناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن تكون
على وفق تصرفات العقلاء وأهل العرف . ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره
أكرم الجاهل وأهن العالم قضى كل عاقل أنه لم يأمر بإكرام الجاهل لجهلة ولا
أن أمره بإهانة العلم لعلمه وإن ذلك لا يصلح للتعليل نظرا إلى أن تصرفات
العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 230