نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 145
الأول أو سابق عليه فإن كان بدليل متجدد فهو إما إجماع أو قياس لاستحالة
تجدد النص فإن كان إجماعا فلا بد له من دليل وذلك الدليل لا بد وأن يكون
نصا أو قياسا على أصل آخر فإن قياسا على أصل آخر فالكلام في ذلك الأصل
كالكلام في الأول فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى أصل ثابت بالنص والتسلسل
محال والثاني يلزم منه أن يكون النص على أصل القياس سابقا على الإجماع
الأول .وعند ذلك فصحة القياس عليه مشروطة بعدم الإجماع الأول على مناقضته
ونسخ الإجماع الأول به متوقف على صحته وهو دور ممتنع.
هذا كله إن كان دليل أصل القياس الذي هو مستند الإجماع متجددا .
وإن كان سابقا على الإجماع الأول فعدول أهل الإجماع عنه دليل على عدم صحة
القياس عليه وإلا كان إجماعهم خطأ وهو محال.
وأما إن كان الناسخ لحكم الإجماع الأول هو القياس فلا بد وأن يكون
مستندا إلى أصل ثابت بالنص والكلام في نسخ النص به مما يفضي إلى الدور كما
قررناه قبل.
فإن قيل فلو اختلفت الأمة في المسألة على قولين فقد أجمعت على أن
المقلد له الأخذ بأي القولين شاء . ولو أجمعت بعد ذلك على أحد القولين فقد
أجمعت على حصر ما أجمعت أولا عل تجويزه وهو نسخ حكم الإجماع بالإجماع.
قلنا نحن لا نسلم تصور انعقاد الإجماع الثاني على ما سبق في مسائل الإجماع.
المسألة الثانية عشرة
مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به
خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان.
ودليل الامتناع أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إجماع أو قياس
الأول محال لأن الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل أو ليس مستندا إلى
دليل فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو خطأ .وإن كان مستندا إلى دليل فذلك
الدليل إما أن يكون نصا
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 145