نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 133
وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى
أما الإجماع فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا ندع
كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت وأيضا ما روي عن
علي رضي الله عنه أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال
على عقبيه ووجه الاحتجاج به أنهما لم يعملا بخبر الواحد ولم يحكما به على
القرآن وما ثبت من السنة تواترا وكان ذلك مشتهرا فيما بين الصحابة ولم ينكر
عليهما منكر فكان ذلك إجماعا.
وأما المعنى فهو أن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه فلا يقع الأضعف في مقابلة الأقوى.
ولقائل أن يقول عدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع من قبول خبر
الواحد مطلقا وذلك لأنه لا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقه
.ولهذا قال عمر لا ندري أصدقت أم كذبت وقال علي في الأعرابي ما قال . وإلا
فكيف يمكن القول بعدم قبول خبر الواحد معما بينا من كون خبر الواحد حجة
ومعما بيناه من جواز تخصيص التواتر بالآحاد .وما ذكروه من المعنى فهو باطل
بالتخصيص على ما سبق كيف وإنه وإن كان أضعف من المتواتر من جهة كونه آحادا
إلا أنه أقوى من المتواتر من جهة كونه خاصا والمتواتر عاما . والظن الحاصل
من الخاص إذا كان آحادا أقوى من الظن الحاصل من العام المتواتر لأن تطرق
الضعف إلى الواحد من جهة كذبه واحتمال غلطه وتطرق الضعف إلى العام من جهة
تخصيصه واحتمال إرادة بعض ما دل عليه دون البعض واحتمال تطرق التخصيص إلى
العام أكثر من تطرق الخطإ والكذب إلى العدل فكان الظن المستفاد من خبر
الواحد أقوى.
وأما المثبتون فقد احتجوا بالنقل والمعنى.
أما النقل فمن وجهين.
الأول أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة
لأنه لم يوجد في الكتاب ما يدل عليه وإن أهل قبا كانوا يصلون إلى بيت
المقدس بناء على السنة
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 133