نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 102
الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء
واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ومنه يقال بدا لنا
سور المدينة بعد خفائه وبدا لنا الأمر الفلاني أي ظهر بعد خفائه وإليه
الإشارة بقوله تعالى:وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون [1] :بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل :[2] وبدا لهم سيئات ما عملوا
[3] وحيث كان فإن النسخ يتضمن الأمر بما نهى عنه والنهي عما أمر به على
حده وظن أن الفعل لا يخرج عن كونه مستلزما لمصلحة أو مفسدة فإن كان مستلزما
لمصحلة فالأمر به بعد النهي عنه على الحد الذي نهى عنه إنما يكون لظهور ما
كان قد خفي من المصلحة .وإن كان مستلزما لمفسدة فالنهي عنه بعد الأمر به
على الحد الذي أمر به إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المفسدة وذلك عين
البداء . ولما خفي الفرق بين البدآء والنسخ على اليهود والرافضة منعت
اليهود من النسخ في حق الله تعالى وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم
جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبدآء واعتضدوا
في ذلك بما نقلوه عن علي رضي الله عنه أنه قال لولا البدا لحدثتكم بما هو
كائن إلى يوم القيامة .ونقلوا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال ما بدا
لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه . ونقلوا عن
موسى بن جعفر أنه قال البدآء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية .وتمسكوا أيضا
بقوله تعالى:يمحو الله ما يشاء ويثبت [4] وفي ذلك قال شاعرهم ولولا البدا سميته غير هائب وذكر البدا نعت لمن يتقلب ولولا البدا ما كان فيه تصرف وكان كنار دهره يتلهب وكان كضوء بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب
فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع ولزم الروافض على ذلك وصف الباري
>[1]. 39 الزمر 47 [2]. 6 الأنعام 28 [3]. 45 الجاثية 33 [4]. 13 الرعد 39
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 102