responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 92
إيجاب عتق عبد من العبيد وهو مخالف للإجماع وحيث تعذر الوجوب على أحد شخصين لا بعينه إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على ارتباطه بالذم والعقاب على ما سبق في تحديده وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر بخلاف الذم على أحد فعلين لا بعينه. وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من المعارض الثاني وما بعده إلى آخر التاسع.
وعن العاشر أن الواجب على كل واحد من المكفرين خصلة من الخصال الثلاث لا بعينها. وقد أتى بما وجب عليه وسقط به الفرض عنه فكان ما أتى به كل واحد واجبا لا أن الواجب على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليلزم ما قيل.
وعن الحادي عشر أنا لا نمنع سقوط الواجب دون أدائه ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون خصال الكفارة كلها 2 واجبة كما كان الوجوب ثابتا على أعداد المكلفين في فرض الكفاية لأن الإجماع منعقد على تأثيم الكل بتقدير اتفاقهم على الترك ولا كذلك في خصال الكفارة. وعلى هذه القاعدة لو قال لزوجتيه إحداكما طالق. فالمطلقة منهما واحدة لا بعينهاوأن وجب الكف عنهما والتخيير في التعيين إلى المطلق كما لو قيل في خصال الكفارة من غير فرق. ولا يخفى وجه الحجاج من الطرفين .
المسألة الرابعة إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه كصلاة الظهر مثلا فمذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء وجماعة من المعتزلة كالجبائي وابنه وغيرهما أنه واجب موسع وأن جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه فيما يرجع إلى سقوط الفرض به وحصول مصلحة الوجوب. وهل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما بعده بدل اختلف هؤلاء فيه فأثبته أصحابنا والجبائي وابنه وهو العزم على الفعل‌وأنكره بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره. وقال قوم وقت الوجوب هو أول الوقت وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاءوقال بعض أصحاب أبي حنيفة وقت الوجوب هو آخر الوقت لكن اختلفوا في وقوع الفعل قبل ذلك فمنهم من قال هو نفل يسقط به الفرض. ومنهم من قال كالكرخي إن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبا وإلا فنفل .وحكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست