responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 87
وبالجملة فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به. فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض. وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه. وإذا عرف معنى الوجوب الشرعي فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به من المسائل وهي سبع.
المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو أما في اللغة فالواجب هو الساقط والثابت كما سبق تعريفه وأما الفرض فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه قولهم فرضتا القوس للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر وفرضة النهر وهو موضع اجتماع السفن ومنه قولهم فرض الحاكم النفقة أي قدرها. وقد يطلق بمعنى الإنزال‌ومنه قوله تعالى ﴿ إن الذي فرض عليك القرآن ﴾[1] أي أنزل وقد يطلق بمعنى الحل ومنه قوله تعالى ﴿ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ﴾[2] أي أحل له.
وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما. وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي‌وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به .واسم الواجب بما كان مظنونا مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير والمظنون لم يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع. فلذلك خص المقطوع باسم الفرض دون المظنون. والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وهذا مظنونا غير موجب لاختلاف ما ثبت به .
ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته‌
>[1]. 28 القصص 85. [2]. 33 الأحزاب 38.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست