responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 85
والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه فنقول قد قيل فيه هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا وهو غير مانع فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد التكلم به إفهام المستمع فإنه على ما ذكر من الحد وليس خطابا.
والحق إنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيى‌ء لفهمه.
(فاللفظ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة. و (المتواضع عليه) احتراز عن الألفاظ المهملة. و (المقصود بها الإفهام) احتراز عما ورد على الحد الأول. وقولنا ( لمن هو متهيى‌ء لفهمه ) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه ونحوه .
وإذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
فقولنا ( خطاب الشارع ) احتراز عن خطاب غيره .والقيد الثاني احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات ونحوها وهو مطرد منعكس لا غبار عليه.
وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا يكون فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم .فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة وما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة. وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره‌فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشي‌ء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك.
فلنرسم في كل قسم منها فصلا وهي ستة فصول:
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست