responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 84
بها بجهة الالتذاذ بها وتقوم البنية أو بجهة تجنبها لنيل الثواب أو الاستدلال بها على معرفة الله تعالى لتوقف ذلك كله على إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم الاطلاع عليها لا يكون مانعا من الإذن والحكم بالإباحة بدليل الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائطه.
وقلنا أما الوجه الأول فحاصله يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد وقد أبطلناه.
وأما الثاني فمبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا. ثم إذا كان مأذونا فيه من جهة الشارع فإباحته شرعية لا عقلية.
وأما القائلون بالوقف إن عنوا به توقف الحكم بهذه الأشياء على ورود السمع فحق وإن عنوا به الإحجام عن الحكم بالوجوب أو الحظر أو الإباحة لتعارض أدلتها ففاسد لما سبق الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل ويشتمل على مقدمة وستة فصول أما المقدمة ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه أما حقيقته فقد قال بعض الأصوليين إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين .وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان لأن قوله تعالى ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾[1] وقوله تعالى ﴿خالق كل شي‌ء ﴾[2] خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد وليس حكما شرعيا بالاتفاق. وقال آخرون إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وهو غير جامع فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية وليست على ما قيل.

>[1]. 37 الصافات 96. [2]. 6 الأنعام 102.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست