responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 78
فإن قيل إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على منع الخلق من المعاصي وذلك لأن ما يقع من العبد من المعصية لا بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب وإلا كان جاهلا بعواقب الأمور وهو محال. ومنع الرب تعالى من وقوع ما هو معلوم الوقوع له لا يكون مقدورا كما ذهب إليه النظام.
قلنا فما قيل فهو بعينه لازم بالنسبة إلى السيد وأولى أن لا يكون السيد قيدا على المنع ومع ذلك فالفرق واقع.
والجواب عن الإلزام الأول أن مفهوم الحسن والقبح بمعنى موافقة الغرض ومخالفته وبمعنى ما للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله متحقق قبل ورود الشرع لا بالمعنى الذاتي .
وعن الثاني أن فعل الله قبل ورود الشرع حسن بمعنى أن له فعله.
وعن الثالث أنه لا معنى للطاعة عندنا إلا ما ورد الأمر به ولا معنى للمعصية إلا ما ورد النهي عنه. وعلى هذا فلا يمتنع ورود الأمر بما كان منهيا والنهي بما كان مأمورا.
وعن الرابع أنه إنما يلزم أن لو لم يكن لامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب مدرك سوى القبح الذاتي وليس كذلك وبه اندفاع الإلزام الخامس أيضا .
وعن السادس ما سيأتي في المسألة بعدها وإذا بطل معنى الحسن والقبح الذاتي لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلا وامتناع حكم عقلي قبل ورود الشرع إذ هما مبنيان على ذلك. غير أن عادة الأصوليين جارية لفرض الكلام في هاتين المسألتين إظهارا لما يختص بكل واحد من الإشكالات والمناقضات .
المسألة الثانية مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة في الوجوب العقلي .
احتج أصحابنا على امتناع إيجاب العقل لذلك بأن قالوا لو كان العقل موجبا
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست