responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 53
وجواب الثالث بمنع العموم في كل اعتبار وإن كان عاما في المعتبر فلا يدخل فيه القياس في اللغة. وأما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة أن اجتماع الأمة من السلف عندنا أوجب الإلحاق عند ظن الاشتراك في علة حكم الأصل حتى إنه لو لم يكن إجماع لم يكن قياس. ولا إجماع فيما نحن فيه من الأمة السابقة على الإلحاق. فلا قياس .
وأما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا إلى القياس بل إلى قوله عليه السلام (إن من التمر خمرا) وهو توقيف لا قياس وإيجابه للحد في اللواط وفي النبش لم يكن لكون اللواط زنى ولا لكون النبش سرقة بل لمساواة اللواط للزنى والنبش للسرقة في المفسدة المناسبة للحد المعتبر في الشرع .
وأما يمين الغموس فإنما سميت يمينا لا بالقياس بل بقوله صلى الله عليه وسلم (اليمن الغموس تدع الديار بلاقع‌) فكان ذلك بالتوقيف .
وأما تسمية الشافعي للشريك جارا إنما كان بالتوقيف لا بالقياس على الزوجة وإنما ذكر الزوجة لقطع الاستبعاد في تسمية الشريك جارا لزيادة قربه بالنسبة إلى الجار الملاصق فقال الزوجة أقرب من الشريك وهي جار فلا يستبعد ذلك فيما هو أبعد منها وبتقدير أن يكون قائلا بالقياس في اللغة إلا أن غيره مخالف له. والحق من قوليهما أحق أن يتبع .
الفصل الخامس‌ في الفعل وأقسامه‌ والفعل ما دل على حدث مقترن بزمان محصل.
والحدث المصدر وهو اسم الفعل والزمان المحصل الماضي والحال والمستقبل. وهو منقسم بحسب انقسام الزمان.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست