responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 525
المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة.
أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي.
وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه. ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف.
والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل والنقل.
أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [1] بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وخصوا قوله تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم‌﴾ [2]الآية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ولا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر وبما رواه أبو بكر من قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وخصوا قوله تعالى ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ [3] بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للجدة السدس‌
>[1]. ( 4 النساء 24 ) [2]. ( 4 النساء 11 ) [3]. ( 4 النساء 11 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست