responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 523
وعن الثاني أنه لا يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع ولو لزم من الإمكان الوقوع للزم أن يكون الخاص مخصصا للعام لإمكان كونه مخصصا له ويلزم من ذلك أن يكون الخاص منسوخا ومخصصا لناسخه وهو محال.
وعن الثالث أنهم إن أرادوا بتردد الخاص بين كونه منسوخا ومخصصا أن احتمال التخصيص مساو لاحتمال النسخ فهو ممنوع لما تقدم. وإن أرادوا بذلك تطرق الاحتمالين إليه في الجملة فذلك لا يمنع من كونه مخصصاولو منع ذلك من كونه مخصصا لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصا بالخاص إليه من كونه ناسخا.
وعن الرابع أنه قول واحد من الصحابة فيجب حمله على ما إذا كان الأحدث هو الخاص جمعا بين الأدلة.
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين ودليله المعقول والمنقول.
أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب‌ وأما المنقول فهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق‌ ورد مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فإنه عام في النصاب وما دونه وقوله تعالى ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [1] مما لا يمنع من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب.

>[1]. ( 16 النحل 44 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست