responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 520
في أول الوقت وبلغ في آخره لا بمعنى أنه امتثل أمر الشارع حتى يكون داخلا تحت خطاب التكليف من الشارع بل إن كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع. وعلى هذا يكون الجواب عن صحة إسلامه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع تخصيص الصبي بدليل العقل مع تسليم جواز التخصيص به في الجملة كما تقدم بيانه فغير مضر ولا قادح فإنه ليس المقصود تحقيق ذلك في آحاد الصور.
وكما ان دليل العقل قد يكون مخصصا للعموم فكذلك دليل الحس وذلك كما في قوله تعالى ﴿تدمر كل شي‌ء ﴾ [1] مع خروج السموات والأرض عن ذلك حسا وكذلك قوله تعالى ﴿ ما تذر من شي‌ء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ [2] وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما بدلالة الحس فكان الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مرادا للمتكلم فكان مخصصا المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف . ودليله المنقول والمعقول. وأما المنقول فهو أن قوله ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [3] ورد مخصصا لقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [4] وقوله تعالى ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ [5] ورد مخصصا لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [6] والوقوع دليل الجواز.
وأما المعقول فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص وتعذر الجمع بين حكميهما فإما أن يعمل بالعام أو الخاص فإن عمل بالعام لزم منه‌
>[1]. ( 46 الأحقاف 25 ) [2]. ( 51 الذاريات 42 ) [3]. ( 65 الطلاق 4 ) [4]. ( 2 البقرة 234 ) [5]. ( 5 المائدة 5 ) [6]. ( 2 البقرة 221 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست