responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 501
وأما استثناء ( اليعافير والعيس ) من ( الأنيس ) فليس استثناء من غير الجنس لأنها مما يؤنس بها فهي من جنس الأنيس وإن لم تكن من جنس الأنس بل وقد يحصل الأنس بالآثار والأبنية والأشجار فضلا عن الحيوان.
وأما استثناء ( الأواري ) من ( أحد ) فإنما كان لأنه كما يطلق الأحد على الآدمي فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات ولذلك يقال رأيت أحد الحمارين وركبت أحد الفرسين ورميت أحد الحجرين وأحد السهمين فلم يكن الاستثناء من غير الجنس من حيث إن الأواري مما يصدق عليها لفظة ( أحد ) وبتقدير أن لا يكون من الجنس فإلا ليست استثنائية حقيقة بل بمعنى ( لكن ) كما سبق.
وأما ( فلول السيوف ) فهو عيب في السيوف وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس.
وقول العرب ( ما زاد إلا ما نقص ) تقديره ما زاد شي‌ء إلا الذي نقص أي ينقص وهو اسثتناء من الجنس.
وقولهم ( ما في الدار أحد إلا الوتد ) فجوابه كما سبق في ( الأواري ) من ( أحد ).
وقوله ( ما جاءني زيد إلا عمرو ) فإلا بمعنى ( لكن ).
وما ذكروه من المعقول قولهم إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فشي‌ء لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس.
وأما استثناء ( الدراهم ) من ( الدنانير ) وبالعكس فهو أيضا محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية ف‌آئل إلى الاستثناء من الجنس.
المسألة الثالثة اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله له علي عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست