responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 497
ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني بل من التثنية وكأن الكلام كان واحدا فثني وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. فإن قيل لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية لكان كل ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام اسثناء وليس كذلك.
قلنا ولو كان مأخوذا من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء وليس كذلك. ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض أو عطف عنان الفرس إنه استثناء.
قولكم إن الاسثتناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى في محل النزاع وكيف يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس ولا دخول للمستثنى تحت المستثنى منه. وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته في اللغة. ولهذا فإنه لو قال القائل في دعائه يا رب الكلاب والحمير وخالقهم ارزقني وأعطني كان مستهجنا وإن كان صحيحا من جهة اللغة والمعنى.
ثم وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقة فما المانع من صحته نظرا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى اللازم المدلول للفظ مطابقه كما قال الشافعي إنه لو قال القائل لفلان علي مائة درهم إلا ثوبا فإنه يصح ويكون معناه إلا قيمة ثوب لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة لهما وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون وبالعكس لاشتراكهما في علة الربا.
قولكم لو صح ذلك لصح استثناء كل شي‌ء من كل شي‌ء ليس كذلك. وما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه كما إذا قال القائل ليس لي نخل إلا شجر ولا إبل إلا بقر ولا بنت إلا ذكر ولا كذلك فيما إذا قال ليس لفلان بنت إلا أنه باع داره.
وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول‌ أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست