responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 491
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم وهي قسمان متصلة ومنفصلة القسم الأول في الأدلة المتصلة وهي أربعة أنواع الاستثناء والشرط والصفة والغاية النوع الأول الاستثناء وفيه مقدمة ومسائل‌ أما المقدمة ففي معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه.
أما الاستثناء فقال الغزالي هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول.
وهو باطل من وجهين‌ الأول أنه ينتقض ب‌آحاد الاستثناءات كقولنا جاء القوم إلا زيدا فإنه استثناء حقيقة وليس بذي صيغ بل صيغة واحدة وهي إلا زيدا.
الثاني أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستثناء فإنها صيغ مخصوصة وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ الدالة وهي دالة على أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول وليست من الاستثناء في شي‌ء وذلك كما لو قال القائل رأيت أهل البلد ولم أر زيدا واقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست