responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 483
المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه. وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها لا من جهة ألفاظها جمعا بين الأدلة.
وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من الأمة.
المسألة الثالثة والعشرون اختلفوا في المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا والمختار دخوله وعليه اعتماد الأكثرين وسواء كان خطابه العام أمرا أو نهيا أو خبرا.
أما الخبر فكما في قوله تعالى ﴿ وهو بكل شي‌ء عليم ﴾ [1] فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل شي‌ء معلوما لله تعالى وذاته وصفاته أشياء فكانت داخلة تحت عموم الخطاب.
والأمر فكما لو قال السيد لعبده من أحسن إليك فأكرمه فإن خطابه لغة يقتضي إكرام كل من أحسن إلى العبد. فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد فكان إكرامه على العبد لازما بمقتضى عموم خطاب السيد.
وكذلك في النهي كما إذا قال له من أحسن إليك فلا تسى‌ء إليه وهذا في الوضوح غير محتاج إلى الإطناب فيه.
فإن قيل ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعنى‌ أما النص فقوله تعالى ﴿ الله خالق كل شي‌ء ﴾ [2] وذاته وصفاته أشياء وهو غير خالق لها ولو كان داخلا في عموم خبره لكان خالقا لها وهو محال.
وأما المعنى فإن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ولو دخل السيد فإنه يصدق عليه أنه من الداخلين إلى الدار ومع ذلك لا يحسن أن‌
>[1]. ( 57 الحديد 3 ) [2]. ( 13 الرعد 16 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست