responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 471
وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق بطريق القياس.
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس. ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى. أما النص فقوله تعالى ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ [1] وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود وقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي عليه السلام. على آحاد الأمة. فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على ( ماعز ) ورجوعهم في المفوضة إلى قصة ( بروع بنت واشق ) ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه عليه السلام الجزية على مجوس هجر. ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك.
وأما المعنى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بعناق تجزئك ولا تجزى‌ء أحدا بعدك وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا زادك الله حرصا ولا تعد وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القرآن هذا لك وليس لأحد بعدك‌
>[1]. ( 34 سبأ 28 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست