responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 450
وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص. ودليله أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما وليس ذلك إلا لاقتضائه للعموم بلفظه لا لعدم السبب فإن عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية ودلالة العموم لفظية وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه فاللفظ وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب فكان مقتضيا للعموم ووجود السبب لو كان لكان مانعا من اقتضائه للعموم وهو ممتنع لثلاثة أوجه‌ الأول أن الأصل عدم المانعية فمدعيها يحتاج إلى البيان.
الثاني أنه لو كان مانعا من الاقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب العمل بعمومه مع وجود السبب إما إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم أو إبطال الدليل المخصص وهو خلاف الأصل.
الثالث أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة ف‌آية السرقة نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك. والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم ولو كان مسقطا للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل ولم يقل أحد بذلك.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب وبيانه من ستة أوجه‌ الأول أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير بل بيان القاعدة العامة لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة واللازم ممتنع. وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه.
الثاني أنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء وقصد الجواب والابتداء متنافيان.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست