responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 444
القائلون بالتفصيل فقال البلخي إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة.
وقال أبو عبد الله البصري إن كان المخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبى‌ء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [1] فإن قيام الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبى‌ء عنه ظاهر اللفظ. وإن كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام فهو حجة كقوله تعالى ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [2] فإن قيام الدلالة على المنع من قتل الذمي غير مانع من تعلق الحكم باسم المشركين.
وقال القاضي عبد الجبار إن كان العام المخصوص لو تركنا وظاهره من دون التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا صح الاحتجاج به وذلك كقوله تعالى ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [3] المخصص بأهل الذمة وإن كان العام بحيث لو تركنا وظاهره من غير تخصيص لم يمكنا امتثال ما أريد منا دون بيان فلا يكون حجة وذلك كقوله تعالى ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ [4] فإنا لو تركنا والآية لم يمكنا امتثاله ما أريد منا من الصلاة الشرعية قبل تخصيصه بالحائض فكذلك بعد التخصيص.
ومن الناس من قال إنه يكون حجة في أقل الجمع ولا يكون حجة فيما زاد على ذلك. واتفق الكل على أن العام لو خص تخصيصا مجملا فإنه لا يبقى حجة كما لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم.
والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص‌ وقد احتج بعض الأصحاب على ذلك بأن قال اللفظ العام كان متناولا للكل بالإجماع فكونه حجة في كل قسم من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في القسم الآخر أو على كونه حجة في الكل أو لا يتوقف على واحد منهما
>[1]. ( 5 المائدة 38 ) [2]. ( 9 التوبة 5 ) [3]. ( 9 التوبة 5 ) [4]. ( 2 البقرة 43 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست