responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 439
من حيث إن رجالا اسم للجمع العام وهو الثلاثة وما زاد عليها فلا يلزم أن يكون اسما لما دون ذلك وبه يخرج الجواب عن الفرق بين ضمير التثنية وضمير الجمع فإن ضمير ( فعلا ) لجمع خاص وهو الاثنان و ( فعلوا ) ضمير ما زاد على ذلك.
وأما الخامسة فإنه إذا رأى رجلين لا نسلم أنه يصح قوله ما رأيت رجالا إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين.
وأما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنين.
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم.
المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز على ثمانية مذاهب.
فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا.
ومنهم من قال إنه يبقى مجازا كيف ما كان المخصص وهو مذهب كثير من أصحابنا وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره.
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن كان الباقي جمعا فهو حقيقة وإلا فلا. وهو اختيار أبي بكر الرازي.
ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان المخصص متصلا أو منفصلا وإلا فهو مجاز.
ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته أو استثناء كقوله من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا فمجاز وهو اختيار القاضي أبي بكر.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست