responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 417
المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى العموم هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا فذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب.
وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما يأتي تعريفه وهو مذهب أبي هاشم. وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الأشعري قولان أحدهما القول بالاشتراك بين العموم والخصوص والآخر الوقف وهو عدم الحكم بشي‌ء مما قيل في الحقيقة في العموم أو الخصوص أو الاشتراك ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين. ومن الواقفية من فصل بين الإخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي فقال بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا سواء أريد به الكل أو البعض والوقف فيما زاد على ذلك .ومنهاج الكلام فعلى ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب فعليك بنقله إلى هاهنا وإنما يتحقق هذا المقصود بذكر شبه المخالفين والانفصال عنها.
ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإجماعية ومعنوية.
أما النصية فمنها قول الله تعالى ﴿ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ﴾ [1] تمسكا منه بقوله تعالى ﴿ إنا منجوك وأهلك‌﴾ [2] وأقره الباري تعالى على ذلك وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك. ومنها أنه لما نزل قوله تعالى ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم‌﴾ [3] قال ابن الزبعرى لأخصمن محمدا ثم جاء إلى النبي صلى‌
>[1]. ( 11 هود 45 ) [2]. ( 2 العنكبوت 33 ) [3]. ( 21 الأنبياء 98 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست