responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 413
ذكرناه من الدليل. وما قيل إن ذلك يلزم منه الاشتراك أو التجوز. قلنا وإن لزم منه التجوز وهو على خلاف الدليل لافتقاره إلى القرينة الصارفة غير أن جعله حقيقة في المرة الواحدة مما يوجب جعله مجازا في الدوام والتكرار لاختلاف حقيقيتهما. وليس القول بجعله مجازا في التكرار وحقيقة في المرة الواحدة أولى من العكس بل جعله حقيقة في التكرار أولى لإمكان التجوز به عن البعض لكونه مستلزما له. ولو جعلناه حقيقة في البعض لما أمكن التجوز به عن التكرار لعدم استلزامه له وبه يندفع ما ذكروه من الوجه الثاني أيضا.
الصنف الثالث في معنى العام والخاص ويشتمل على مقدمة ومسائل.
أما المقدمة ففي بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم.
أما العام فقد قال أبو الحسين البصري العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ووافقه على ذلك بعض أصحابنا وهو فاسد من وجهين‌ الأول أنه عرف العام بالمستغرق وهما لفظان مترادفان وليس المقصود هاهنا من التحديد شرح اسم العام حتى يكون الحد لفظيا بل شرح المسمى إما بالحد الحقيقي أو الرسمي وما ذكره خارج عن القسمين.
الثاني أنه غير مانع لأنه يدخل فيه قول القائل ضرب زيد عمرا فإنه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له وليس بعام.
وقال الغزالي إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وهو غير جامع فإن لفظ المعدوم والمستحيل من الألفاظ العامة ولا دلالة له على شيئين فصاعدا إذ المعدوم ليس بشي‌ء عنده وعند أهل الحق من أصحابنا والمستحيل بالإجماع وإن كان جامعا إلا أنه غير مانع. فإن قولنا عشرة ومائة ليس من الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده دالا على شيئين فصاعدا وهي الآحاد الداخلة فيها والحق في ذلك أن يقال العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا.
فقولنا ( اللفظ ) وإن كان كالجنس للعام والخاص ففيه فائدة تقييد العموم‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست