responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 402
المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل.
وبيانه من وجهين‌ الأول أنه لو كان أمرا لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة ولو كان كذلك لكان أمره صلى الله عليه وسلم لأولياء الصبيان قوله مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع أمرا للصبيان بالصلاة من الشارع وليس كذلك لوجهين. الأول أن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف ولذلك يذم الولي بتركه شرعا فلو كان ذلك أيضا أمرا للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع وخاصة ذلك لحوق الذم بالمخالفة شرعا وهو غير متصور في حق الصبيان لعدم فهمهم لخطاب الشارع ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ‌ الخبر ويمكن أن يقال فيه الأمر للولي والصبي وإن كان واحدا غير أن نسبته إليهما مختلفة فلا يمتنع اختلافهما في الذم بسبب ذلك.
الثاني أنه لو كان أمرا للصبي لم يخل إما أن يكون أهلا لفهم خطاب الشارع أو لا يكون أهلا له. فإن كان الأول فلا حاجة إلى أمر الولي له أو أن يكون أحد الأمرين تأكيدا والأصل في إفادة الألفاظ لمعانيها إنما هو التأسيس وإن لم يكن أهلا له فأمره وخطابه ممتنع بالإجماع. وإذا لم يكن أمر الولي بأمر الصبيان أمرا للصبيان فإما أن يكون ذلك لعدم اقتضائه لذلك لغة أو لمعارض والمعارضة يلزم منها تعطيل أحد الدليلين عن إعماله وهو خلاف الأصل فلم يبق إلا أن يكون ذلك لعدم اقتضائه له لغة وهو المطلوب.
الثاني من الوجهين الأولين أنه يحسن أن يقول السيد لعبده سالم مر غانما بكذا
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست