responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 40
ليضيع إيمانكم ﴾[1]فالمراد به التصديق بالصلاة لا نفس الصلاة فلا تغيير وإن كان المراد به الصلاة غير أن الصلاة لما كانت تدل على التصديق سميت باسم مدلولها وذلك مجاز من وضع اللغة.
وقوله تعالى ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ﴾[2]لا يتناول كل مؤمن بل من آمن مع النبي عليه السلام وهو صريح في ذلك . وأولئك لم يصدر منهم ما دل صدر الآية عليه من الحراب لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الذي أوجب دخول النار في الآية. ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي نفيه عن غيره.
وقولهم إن المكلف يوصف بالإيمان حالة كونه غافلا عن التصديق بالله تعالى إنما كان ذلك بطريق المجاز لكونه كان مصدقا وأنه يؤول إلى التصديق. وهو جهة من جهات التجوز.
وما يقال من أن الأصل الحقيقة فقد سبق جوابه .كيف وإن ذلك لازم لهم في كل ما يفسرون الإيمان به. ومع اتحاد المحذور فتقرير الوضع أولى.
والمصدق بشريك الإله تعالى ليس مؤمنا شرعا لأن الإيمان في الشرع مطلق تصديق بل تصديق خاص وهو التصديق بالله وبما جاءت به رسله. وهو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة فكان مجازا لغويا وبه يندفع ما قيل من التصديق بالله والكفر برسوله حيث أن مسمى الإيمان الشرعي لم يوجد وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين .وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه.
المسألة الثانية اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه وأثبته الباقون وهو الحق.

>[1]. 2 البقرة 143 . [2]. 66 التحريم 8 .
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست