نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 384
وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على
التكرار إما أن لا يكون منافيا له أو يكون منافيا فإن كان الأول فلا اتجاه
لما ذكروه وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم
الحرج فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه ولا يلزم من ذلك امتناع
احتماله له لغة.
وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم.
المسألة الرابعة
الأمر المعلق بشرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [1] هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا
فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هاهنا أولى. ومن قال إن
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه ومنهم من
نفاه.
وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به
المأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب
الفعل المأمور به كالزنا أو لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير
تأثير له فيه كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنى فإن كان الأول
فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرا إلى تكرر العلة ووقوع الاتفاق
على التعبد باتباع العلة مهم وجدت فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى
الأمر وإن كان الثاني فهو محل الخلاف.
والمختار أنه لا تكرار.
وقد احتج القائلون بهذا المذهب بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها وعلى ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
>[1]. ( 24 النور 2 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 384