responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 356
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه أو لابمنظومه. فلنفرض في كل واحد منها قسما القسم الأول في دلالات المنظوم وهي تسعة أصناف‌ الصنف الأول في الأمر وفيه أربعة أبحاث‌ أولها فيما يدل اسم الأمر عليه حقيقة.
وثانيها في حد الأمر الحقيقي.
وثالثها في صيغة الأمر الدالة عليه. ورابعها في مقتضاه.
البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة.
فنقول اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قسم من أقسام الكلام. ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء. وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح على اختلاف المذاهب والكلام القديم النفساني عندنا وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته غير أنه يسمى أمرا ونهيا وخبرا إلى غير ذلك من أقسام الكلام بسبب اختلاف تعلقاته ومتعلقاته كما سبق تقريره في أبكار الأفكار فلا يمتنع أن يكون الأمر قسما من أقسامه بهذا التفسير. وإنما وقع الخلاف بينهم في إطلاق اسم الأمر على الفعل هل هو حقيقة أو لا والأكثرون على أنه مجاز. واختيار أبي الحسين البصري أنه مشترك بين الشي‌ء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق ووافق على أنه ليس حقيقة في نفس الفعل من حيث هو فعل بل من حيث هو شي‌ء.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست