responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 348
والجواب قولهم إنكم خالفتم خبر معاذ قلنا غايته أنا خصصناه في صورة لمعنى لم يوجد فيما نحن فيه فبقينا عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة.
قولهم إن ابن عباس قد رد خبر أبي هريرة بالقياس فيما ذكروه ليس كذلك‌أما رده لخبر غسل اليدين فإنما يمكن الاحتجاج به أن لو كان قد رده لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الإناء وليس كذلك.
أما أولا فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك. وبتقدير تسليمه فهو إنما رده لا للقياس بل لأنه لا يمكن الأخذ به. ولهذا قال ابن عباس فماذا تصنع بالمهراس. والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء .فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد. وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشة حيث قالت رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا فماذا يصنع بالمهراس.
وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار فلم يكن بالقياس بل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر.
وأما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خبر الواحد فمندفعة.
أما تطرق احتمال الكذب والكفر والفسق والخطإ إلى الراوي وإن كان منقدحا فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل إذا كان ثابتا بخبر الواحد. وهو من جملة صور النزاع. وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به فلا يخفى أن تطرق ذلك إلى من ظهرت عدالته وإسلامه أبعد من تطرق الخطإ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمالات الخطإ في القياس لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق بخلاف الخطإ في الاجتهاد فإنه غير معاقب عليه بل مثاب.
وما ذكروه من تطرق التجوز والاشتراك والنسخ إلى خبر الواحد فذلك مما لا يوجب ترجيح القياس عليه بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة. فإن جميع ذلك متطرق إليه وهو مقدم على القياس.
قولهم إن القياس يجوز تخصيص عموم الكتاب به قلنا وكذلك خبر الواحد فلا
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست