نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 325
المسألة الثانية
إذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا أو
ينهى عن كذا اختلفوا في كونه حجة. فذهب قوم إلى أنه ليس بحجة لأن الاحتجاج
إنما هو بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي سمعته يأمر وينهى لا
يدل على وجود الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الناس في
صيغ الأمر والنهي فلعله سمع صيغة اعتقد أنها أمر أو نهي وليست كذلك عند
غيره ويحتمل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء أو ينهى عن شيء
وهو ممن يعتقد أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وأن النهي عن الشيء
أمر بأحد أضداده فنقل الأمر والنهي وليس بأمر ولا نهي عند غيره.
والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة وهو الأظهر. وذلك لأن الظاهر من
حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون عارفا بمواقع الخلاف
والوفاق. وعند ذلك. فالظاهر من حاله أنه لا ينقل إلا ما تحقق أنه أمر أو
نهي من غير خلاف نفيا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد
الأمر والنهي فيما لا يعتقده أمرا ولا نهيا.
المسألة الثالثة
إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وأوجب علينا كذا وحرم
علينا كذا أو أبيح لنا كذا فمذهب الشافعي وأكثر الأئمة أنه يجب إضافة ذلك
إلى النبي عليه السلام. وذهب جماعة من الأصوليين والكرخي من أصحاب أبي
حنيفة إلى المنع من ذلك مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى
النبي عليه السلام وبين كونه مضافا إلى أمر الكتاب أو الأمة أو بعض الأئمة
وبين أن يكون قد قال ذلك عن الاستنباط والقياس وأضافه إلى صاحب الشرع بناء
على أن موجب القياس مأمور باتباعه من الشارع.
وإذا احتمل واحتمل لا يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل
ولا يكون حجة. والظاهر مذهب الشافعي وذلك لأن من كان مقدما على جماعة وهم
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 325