responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 317
بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر.
وقال قوم لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح وهو اختيار القاضي أبى بكر.
وقال الشافعي رضي الله عنه لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فإن سببها واحد لا اختلاف فيه.
ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح‌ والمختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر. وذلك لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما يجرح به ويعدل أو لا يكون كذلك. فإن لم يكن عدلا أو كان عدلا وليس بصيرا فلا اعتبار بقوله وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله إذا الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة والجرح إلا وهو صادق في مقاله. فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك.
والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به وإن كان حقا إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضا يكون عارفا بمواقع الخلاف في ذلك. والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها وإلا كان مدلسا ملبسا بما يوهم الجرح على من لا يعتقده وهو خلاف مقتضى العدالة والدين. وبمثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة والإحاطة بسريرة المخبر عنه ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال.
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو لم يعينه فإن لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه العدل ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي. وإن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فلانا فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه.
فإن كان الأول فقول الجارح يكون مقدما لما سبق. وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك فهاهنا يتعارضان ويصح ترجيح أحدهما على‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست