responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 277
الحجة الرابعة أنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته ويفسق ولكان مما يصح معارضته بخبر التواتر وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر التواتر وكل ذلك خلاف الإجماع.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والأثر أما النص فقوله تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم‌﴾ ( نهى عن اتباع غير العلم. وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ولزوم العلم به فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النص وهو ممتنع. وأيضا فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى ﴿ إن يتبعون إلا الظن ﴾ [1] وقوله تعالى ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ﴾ [2] فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم بل للظن لكنا مذمومين على اتباعه وهو خلاف الإجماع‌ وأما من جهة المعقول فمن وجهين الأول أنه لو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لما أوجبه وإن كثر العدد إلى حد التواتر لأن ما جاز على الأول جاز على من بعده. الثاني أنه لو لم يكن خبره موجبا للعلم لما أبيح قتل المقر بالقتل على نفسه ولا بشهادة اثنين عليه ولا وجبت الحدود بأخبار الآحاد لكون ذلك قاضيا على دليل العقل وبراءة الذمة.
وأما من جهة الأثر ونخص مذهب من فرق بين خبر وخبر كبعض المحدثين فهو أن عليا كرم الله وجه قال ما حدثنى أحد بحديث إلا استحلفته سوى أبي بكر صدق أبا بكر وقطع بصدقه وهو واحد.
قلنا أما الآيات فالجواب عنها من وجهين الأول أن وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع قاطع. فاتباعه لا يكون اتباعا لما ليس بعلم ولا اتباعا للظن. الثاني أنه يحتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير العلم فيما المطلوب منه العلم كالاعتقادات في أصول‌
>[1]. ( 6 الأنعام 116 ) [2]. ( 10 يونس 36 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست