responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 266
المسألة الثالثة اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على أن خبر التواتر لا يولد العلم خلافا لبعض الناس. وقد اعتمد القائلون بامتناع ذلك على مسلكين ضعيفين‌ الأول أنهم قالوا لو كان خبر التواتر مولدا للعلم فالعلم إما أن يكون متولدا من الخبر الأخير أو منه ومن جملة الأخبار المتقضية فإن كان الأول فهو محال وإلا لتولد منه بتقدير انفراده. وإن كان الثاني فهو ممتنع لأن الأخبار متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن سببين كما لا يكون مخلوق بين خالقين.
ولقائل أن يقول ما المانع أن يكون متولدا عن الخبر الأخير مشروطا بتقدم ما وجد من الأخبار قبله وعدمت وإن كان متولدا عن الجميع فما المانع أن يكون متولدا عن الهيئة الاجتماعية وهي شي‌ء واحد لا أنه متولد عن كل واحد واحد من تلك الأخبار. وهذا مما لا مدفع له.
نعم لو قيل إن تولده من جميع الأخبار ممتنع ضرورة أن ما تقضى من الأخبار معدوم ولا تولد عن المعدوم كان متجها.
المسلك الثاني أنهم قالوا. قد استقر من مذهب القائلين بالتولد أن كل ما هو طالب لجهة من الجهات فإنه يجوز أن يتولد عنه شي‌ء في غير محله كالاعتمادات والحركات وما ليس كذلك لا يتولد عنه شي‌ء في غير محله‌والقول والخبر ليس له جهة فلا يتولد عنه العلم لأنه لو تولد عنه العلم لتولد في غير محله وهو ممتنع. وذلك مما لا اتجاه له مهما عرف من مذاهب الخصوم أن إرعاب الإنسان لغيره مما يولد فيه الوجل المولد للاصفرار بعد الاحمرار وأن تهجينه له مما يولد فيه الخجل المولد للاحمرار بعد الاصفرار وإن كان ما تولد عن القول المرهب والمهجن في غير محله.
والمعتمد في إبطال ذلك ليس إلا ما حققناه في أبكار الأفكار من الدليل الدال على امتناع موجود غير الله تعالى وأن كل موجود ممكن فوجوده ليس إلا بالله تعالى فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا.
فإن قيل اختياركم في المسألة المتقدمة إنما هو الوقف عن الجزم بكون الحاصل عن خبر التواتر ضروريا أو نظريا وما ذكرتموه هاهنا من كونه مخلوقا لله تعالى يوجب كونه‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست